المحقق الحلي

3

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

كتاب الطلاق والنظر في الأركان والأقسام واللواحق الأول في الأركان وأركانه أربعة الركن الأول المطلق ويعتبر فيه شروط أربعة الأول البلوغ فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف ولو طلق وليه لم يصح ل اختصاص الطلاق بمالك البضع وتوقع زوال حجره غالبا ف لو بلغ فاسد العقل طلق وليه مع مراعاة الغبطة ومنع منه قوم وهو بعيد . الشرط الثاني العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد لعدم القصد . ولا يطلق الولي عن السكران ل أن زوال عذره غالب ف هو كالنائم ويطلق عن المجنون ولو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك . الشرط الثالث الاختيار فلا يصح طلاق المكره